الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة

النظام الداخلي النموذجي

لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة (دار الحضانة وروضة الأطفال)

قرار رقم SG/010 مؤرخ في 15 ديسمبر 2025 يحدد النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة.

إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، المعدل والمتمم لاسيما المادة 11 منه.
تقـرر ما يأتي :

المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2 :
يطبق النظام الداخلي النموذجي على جميع المؤسسات المستقبلة للأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ستة (6) سنوات والمتمثلة في دار الحضانة وروضة الأطفال والمؤسسات متعددة الاستقبال.
تعد كل المؤسسات المذكورة أعلاه ملزمة بهذا النظام الداخلي النموذجي، وفقا للنظام الداخلي الخاص بها، المحدد بموجب هذا القرار والذي يجب إلصاقه وتبليغه إلى علم المستخدمين وأولياء الأطفال.
المادة 3 :
تلتزم المؤسسة بعدم تجاوز طاقة الاستيعاب المحددة في قرار الاعتماد، واحترام استقبال الفئة العمرية المحددة حسب طبيعتها.

المادة 4 :
تتم عملية التسجيل بالمؤسسة طوال السنة حسب الأماكن المتوفرة لديها بعد إيداع ملف مقابل وصل تسجيل.
يتكون ملف التسجيل من الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • شهادة ميلاد،
  • صورتان شمسيتان،
  • نسخة من بطاقة الهوية لولي أو وصي الطفل،
  • شهادة طبية،
  • نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بالنسبة لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،
  • نسخة من الدفتر الصحي،
  • نسخة من بطاقة الزمرة الدموية للطفل،
  • نسخة من العقد المبرم بين المؤسسة وولي أو وصي الطفل، طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار (الملحق رقم 01).
المادة 5 :
يتم تأكيد التسجيل بإمضاء ولي أو وصي الطفل على عقد الارتياد والنظام الداخلي واطلاعه على الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.
المادة 6 :
تحدد أيام استقبال الأطفال من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
يمكن للمؤسسة وضع ترتيب خاص باستقبال الأطفال خلال أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية حسب إمكانيات المؤسسة ويصعّب اتفاقية مع الأولياء، مع التزامها بمسك سجل خاص يدون فيه أسماء الأشخاص المكلفون بالمداومة والأطفال المتكفل بهم.
المادة 7 :
تخصص مؤسسة استقبال الطفولة الصغيرة يوما في الأسبوع لاستقبال الأولياء لزيارة المؤسسة والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل بأطفالهم.
المادة 8 :
يتعين على المؤسسات استقبال الأطفال أثناء العطل المدرسية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال العطلة الصيفية، بالاتفاق مع الأولياء.
المادة 9 :
دون الإخلال بالتنظيم المعمول به في تنظيم ساعات العمل وتوزيعها، تحدد مواقيت الدخول والخروج للأطفال بالمؤسسة على النحو الآتي:
  • استقبال الأطفال: ابتداء من الساعة السابعة (7.00) إلى غاية الساعة الثامنة والنصف (08.30) صباحا.
  • استعادة الأولياء للأطفال: ابتداء من الساعة الرابعة والنصف (16.30) إلى غاية الساعة السادسة (18.00) مساء.
في بعض الحالات الاستثنائية وبمراعاة بعض الأوضاع الخاصة للأولياء، تلتزم المؤسسة بضمان المداومة من الساعة السادسة (18.00) حتى الساعة السابعة (19.00) مساء.
ماعدا حالة الاتفاق المسبق، يجب على الأولياء احترام المواقيت المحددة من طرف إدارة المؤسسة ضمانا لحسن سيرها.
المادة 10 :
تلتزم المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الأولياء والرد على الانشغالات ذات الصلة بأطفالهم.
المادة 11 :
لا يمكن لأي شخص آخر استعادة الطفل من المؤسسة باستثناء ولي و/أو الطفل أو الشخص المرخص له باستعادته، بعد التأكد من هويته.
المادة 12 :
في حالة الغياب الطويل غير المبلغ عنه الذي تفوق مدته خمسة عشر (15) يوما، تحتفظ المؤسسة بحق شطب الطفل من القائمة التعدادية لها.

المادة 13 :
تتكفل مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة حسب الفئة العمرية وطبيعة المؤسسة بما يأتي:
السهر على نموهم وأمنهم ورفاهيتهم وكذا إدماجهم اجتماعيا ومدرسيا، كما تساهم في التكفل المبكر بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكلف بهذا الخصوص بـ:
  • المتابعة الطبية والنفسية والعاطفية والاجتماعية للرضيع والطفل ،
  • مساعدة ومرافقة الأولياء في تربية أطفالهم، لاسيما منهم المرأة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية ،
  • تحضير الطفل وفق البرنامج التربوي المقرر للتربية التحضيرية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية تحسبا لمرحلة التعليم الإلزامي ،
  • تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا،
  • ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية.

القسم الأول : المدير
المادة 14 :
يرأس المؤسسة مدير يضمن السير الحسن لها.
في حالة شغور منصب المدير يخلفه عضو مؤقتا من سلك المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في انتظار تعيين مدير جديد من طرف المؤسس.
المادة 15 :
تزود المؤسسة بفرقة نفسية بيداغوجية قصد تنفيذ مشروعها التربوي والتعليمي، تطبيقا للمادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المذكور أعلاه.
القسم الثاني : تشكيلتها ومهامها
المادة 16 :
تتشكل الفرقة النفسية البيداغوجية للمؤسسة من :
  • مدير المؤسسة، رئيسا،
  • نفساني عيادي،
  • مساعدة حاضنة أو مساعدة أمومة،
  • مربي (ة) متخصص(ة)،
  • نفساني حركي في حالة التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،
  • نفساني تصحيح النطق والتعبير اللغوي.
يمكن للفرقة النفسية البيداغوجية الاستعانة بكل شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 17 :
تكلف الفرقة النفسية البيداغوجية بدراسة وإبداء رأيها في المسائل المرتبطة بالنشاطات البيداغوجية وبرامج التكفل بالأطفال. وبهذه الصفة تكلف لاسيما بـ:
  • القيام بنشاطات الملاحظة والتوجيه وضمان متابعتها،
  • الاعتماد على الحوار الفردي والجماعي قصد الوصول إلى معرفة مراكز الاهتمام لدى الأطفال واختياراتهم،
  • إعداد واقتراح برامج النشاطات التربوية والثقافية والترفيهية،
  • وضع رزنامة النشاطات الرياضية حسب احتياجات وميول الأطفال،
  • اقتراح كل التدابير التي تسمح بتلبية حاجيات الأطفال في المجال النفسي والتربوي،
  • اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها،
  • تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
القسم الثالث : تنظيمها وسيرها
المادة 18 :
تجتمع الفرقة النفسية البيداغوجية كل شهر (1) باستدعاء من رئيسها ويمكنها الاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 19 :
تدون آراء واقتراحات الفرقة النفسية البيداغوجية التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المؤسسة.

القسم الأول : التغذية والصحة
المادة 20 :
يتعين على المؤسسة أن تتقيد بما يأتي :
  • ضمان وجبات غذائية صحية ومتوازنة وساخنة محضرة داخل المؤسسة حسب احتياجات الأطفال المستقبلين.
  • ضمان لسجة الصباح والمساء للأطفال.
  • في الحالات الخاصة والاستثنائية كإتباع الطفل لحمية غذائية خاصة و/أو إصابته بالحساسية، يمكن للأولياء إحضار أطفالهم وجبات وحفظها في الأماكن المخصصة لها.
  • تحديد النظام الغذائي مع الطبيب.
  • توفير فضاء خاص بالمؤسسة للأمهات المرضعات.
  • إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية التي يعدها مدير المؤسسة ويؤشر عليها الطبيب.
  • حفظ الطبق الشاهد للوجبة بكل مكوناتها لمدة اثنتين وسبعين (72) ساعة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 21 :
تضمن المؤسسة للأطفال المستقبلين متابعة طبية منتظمة دورية من طرف طبيب، ومتابعة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني أخصائي وعند الاقتضاء نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، وتقوم بما يأتي لاسيما :
  • التكفل بالطفل الذي يعاني من مرض مزمن بالتنسيق مع طبيب الأسرة وطبيب المؤسسة أو الطبيب المتعاقد،
  • إعلام الأولياء والطبيب على الفور في حالة تعرض الطفل للحمى أو أي أعراض أخرى (تقيؤ، إسهال... إلخ)،
  • الامتناع عن استقبال الطفل المصاب بمرض معدي حتى زوال خطر العدوى،
  • الامتناع عن تقديم أي علاج للطفل بدون وصفة طبية،
  • تقديم الإسعافات الأولية للطفل في حالة الجروح الخفيفة.
المادة 22 :
قوم الإدارة في الحالات الاستعجالية بـ :
  • اتخاذ التدابير اللازمة وإعلام الأولياء.
  • التواصل مع الطبيب المتعاقد مع المؤسسة.
  • نقل الطفل المريض إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج إن اقتضى الأمر.
المادة 23 :
تلتزم المؤسسة بتخصيص ملفات فردية للأطفال تتضمن خانات التلقيح والحالة الصحية وكيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية وكل الملاحظات الخاصة به.
المادة 24 :
يمنع التدخين داخل المؤسسة.
القسم الثاني : النظافة والأمن
المادة 25 :
تلتزم المؤسسة بتوفير مياه صالحة للشرب مع ضمان مراقبة دورية بكتريولوجية لمياه الخزان المائي من طرف المصالح المختصة.
المادة 26 :
تلتزم المؤسسة، تحت مسؤوليتها، في حالة إحضارها أو توفرها على حيوانات أليفة لغرض بيداغوجي بتخصيص أماكن ملائمة لذلك ومراعاة المعايير الصحية وشروط النظافة والأمن المعمول بها.
المادة 27 :
يسهر مدير المؤسسة على حماية الأطفال وأمنهم وسلامة تجهيزات الأقسام والفضاءات المخصصة للتكفل البيداغوجي واللعب والترفيه.
المادة 28 :
تلتزم المؤسسة بتوفير كل التجهيزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز.
المادة 29 :
يجب على المؤسسة التأكد من غلق أبوابها عند دخول وخروج الأطفال وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.
المادة 30 :
يجب على مدير المؤسسة إخطار المصالح المختصة فور ملاحظة أعراض تبين تعرض الطفل لسوء المعاملة.
القسم الثالث : مسك السجلات
المادة 31 :
يجب على مدير المؤسسة أن يمسك فيه وجوبا ومحينا السجلات الآتية :
  1. سجل القيد: تسجل فيه ألقاب وأسماء الأطفال وعناوين وأرقام هواتف أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم للمؤسسة.
  2. سجل تواريخ وساعات خروج الأطفال وأسباب خروجهم (في حالة خروج قبل الوقت المحدد أو دون مرافقة).
  3. سجل تقيد فيه هوية الأشخاص المرخص لهم إحضار الأطفال واستعادتهم.
  4. سجل المستخدمين.

المادة 32 :
يلتزم المستخدمون داخل المؤسسة بالتحلي بسلوك مثالي وروح المسؤولية ومظهر لائق من حيث الهندام فضلا عن ارتداء المآزر أو طقم خاص بالمؤسسة.
المادة 33 :
يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بضمان استقبال الطفولة الصغيرة سالمين من أي مرض معد، كما يجب عليهم الخضوع إلى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الأقل، كل ستة (6) أشهر.

المادة 34 :
يلتزم الأولياء بمرافقة أطفالهم وتسليمهم للمربية داخل المؤسسة.
المادة 35 :
يتعين على أولياء الأطفال إبلاغ المؤسسة عن غياب الطفل.
المادة 36 :
يجب على الأولياء إعلام إدارة المؤسسة في حالة إصابة أبنائهم بأمراض مزمنة لتمكينها من اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة أو الاتصال بالمصالح المعنية عند الحاجة.
المادة 37 :
يلتزم الأولياء بتزويد أبنائهم الذين يتابعون علاجا طبيا بالأدوية بصفة مستمرة ومنتظمة وإعلام المؤسسة بحدوث أي عرض مرضي للطفل في المنزل.
المادة 38 :
يلتزم الأولياء بالسهر على نظافة الطفل قبل إحضاره صباحا للمؤسسة (تغيير الحفاظة، نظافة الشعر، غسل الوجه...) وتلقينه عادات النظافة الجسمية كغسل اليدين عدة مرات في اليوم، لاسيما قبل الأكل، وتنظيف الأسنان.
المادة 39 :
يلتزم الأولياء بإحضار حقيبة تحتوي على منشفة غسل ومنشفة أكل وسروال أو فستان وملابس داخلية وجوارب وحفاظات ومناديل معقمة ومصاصات لاسيما غسل الشعر ومشط صغير وفرشاة ومعجون الأسنان وتكون باسم ولقب الطفل.
يمكن أن تسلم المؤسسة هذه المستلزمات مساء كل خميس للأولياء وتعاد يوم الأحد صباحا.
المادة 40 :
يسهر الأولياء والمؤسسة على التأكد من عدم إحضار الطفل لأي شيء قد يشكل خطرا على نفسه أو الغير.
المادة 41 :
يجب أن يكون هندام الطفل نظيفا مع إحضار بدلة تغيير إضافية بما فيها الملابس الداخلية.

المادة 42 :
يتعين على المؤسسة استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهيأة خصيصا لهم.
المادة 43 :
يتعين على مدير المؤسسة إلصاق واحترام قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال، نسخة من قرار اعتماد المؤسسة، نسخة من السجل التجاري، نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة وعقد تأمين الأطفال في مكان يمكن الإطلاع عليه بسهولة.
المادة 44 :
يتعين على مدير المؤسسة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة البيداغوجية الترفيهية، وإرساله إلى المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.
المادة 45 :
زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 46 :
ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.