القسم الأول : التغذية والصحة
المادة 20 :
يتعين على المؤسسة أن تتقيد بما يأتي :
- ضمان وجبات غذائية صحية ومتوازنة وساخنة محضرة داخل المؤسسة حسب احتياجات الأطفال المستقبلين.
- ضمان لسجة الصباح والمساء للأطفال.
- في الحالات الخاصة والاستثنائية كإتباع الطفل لحمية غذائية خاصة و/أو إصابته بالحساسية، يمكن للأولياء إحضار أطفالهم وجبات وحفظها في الأماكن المخصصة لها.
- تحديد النظام الغذائي مع الطبيب.
- توفير فضاء خاص بالمؤسسة للأمهات المرضعات.
- إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية التي يعدها مدير المؤسسة ويؤشر عليها الطبيب.
- حفظ الطبق الشاهد للوجبة بكل مكوناتها لمدة اثنتين وسبعين (72) ساعة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 21 :
تضمن المؤسسة للأطفال المستقبلين متابعة طبية منتظمة دورية من طرف طبيب، ومتابعة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني أخصائي وعند الاقتضاء نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، وتقوم بما يأتي لاسيما :
- التكفل بالطفل الذي يعاني من مرض مزمن بالتنسيق مع طبيب الأسرة وطبيب المؤسسة أو الطبيب المتعاقد،
- إعلام الأولياء والطبيب على الفور في حالة تعرض الطفل للحمى أو أي أعراض أخرى (تقيؤ، إسهال... إلخ)،
- الامتناع عن استقبال الطفل المصاب بمرض معدي حتى زوال خطر العدوى،
- الامتناع عن تقديم أي علاج للطفل بدون وصفة طبية،
- تقديم الإسعافات الأولية للطفل في حالة الجروح الخفيفة.
المادة 22 :
قوم الإدارة في الحالات الاستعجالية بـ :
- اتخاذ التدابير اللازمة وإعلام الأولياء.
- التواصل مع الطبيب المتعاقد مع المؤسسة.
- نقل الطفل المريض إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج إن اقتضى الأمر.
المادة 23 :
تلتزم المؤسسة بتخصيص ملفات فردية للأطفال تتضمن خانات التلقيح والحالة الصحية وكيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية وكل الملاحظات الخاصة به.
المادة 24 :
يمنع التدخين داخل المؤسسة.
القسم الثاني : النظافة والأمن
المادة 25 :
تلتزم المؤسسة بتوفير مياه صالحة للشرب مع ضمان مراقبة دورية بكتريولوجية لمياه الخزان المائي من طرف المصالح المختصة.
المادة 26 :
تلتزم المؤسسة، تحت مسؤوليتها، في حالة إحضارها أو توفرها على حيوانات أليفة لغرض بيداغوجي بتخصيص أماكن ملائمة لذلك ومراعاة المعايير الصحية وشروط النظافة والأمن المعمول بها.
المادة 27 :
يسهر مدير المؤسسة على حماية الأطفال وأمنهم وسلامة تجهيزات الأقسام والفضاءات المخصصة للتكفل البيداغوجي واللعب والترفيه.
المادة 28 :
تلتزم المؤسسة بتوفير كل التجهيزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز.
المادة 29 :
يجب على المؤسسة التأكد من غلق أبوابها عند دخول وخروج الأطفال وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.
المادة 30 :
يجب على مدير المؤسسة إخطار المصالح المختصة فور ملاحظة أعراض تبين تعرض الطفل لسوء المعاملة.
القسم الثالث : مسك السجلات
المادة 31 :
يجب على مدير المؤسسة أن يمسك فيه وجوبا ومحينا السجلات الآتية :
- سجل القيد: تسجل فيه ألقاب وأسماء الأطفال وعناوين وأرقام هواتف أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم للمؤسسة.
- سجل تواريخ وساعات خروج الأطفال وأسباب خروجهم (في حالة خروج قبل الوقت المحدد أو دون مرافقة).
- سجل تقيد فيه هوية الأشخاص المرخص لهم إحضار الأطفال واستعادتهم.
- سجل المستخدمين.